الإبل، وفي كل واجد من الأسنان ثلاث من الإبل، وبعض الفقهاء يجعل في أصابع اليدين الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، ويحسب على ذلك، فيكون له بكل إصبع عشر من الإبل. والشيعة تجعل الدية في الأصابع والأسنان على قدر المنفعة فيفضلون بعض ذلك على بعض، وهو في كتب الديات المنصفة للملكي ولحسين بن سعيد، وغيرهما مبين، وكل ما تعمده صاحبه من ذلك ففيه القصاص، والحد فيما يجب فيه الحد، وعلى صاحب الشرطة أن ينهيه إلى الإمام فإذا أمره أن يقيد أو يقتص فعل ذ لك، وتجري الحق في القصاص وتحريره من الخطأ فيه وسير الجراح بالأميال وغيرها حتى يوقع القصاص على حقيقته، أو على غاية ما يمكنه من الاجتهاد في إصابته وكل ما لا دية فيه من خدش وشجة وغير موضحة ففيه حكومة، والشجاج التي لا دية فيها وهي دون الموضحة: الدامية، والباضعة، والخارصة، والدامغة. والتي فيها الدية. والموضحة وفيها خمس من الإبل، والهاشمة. والمأمومة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، والجائفة ثلث الدية في كل واحدة منها.