أو طائراً فيقتل رجلاً، فهذا خطأ محض. فأما الخطأ شبه العمد فأن يقصد الرجل بالرمية وبالضربة اللتين ليس مثلهما يقتل فيموت، فذلك الخطأ الذي يشبه العمد، وفيه وفي العمد إذا عفي عن القود مائة من الإبل أثلاث: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة وتسمى هذه الدية المغلظة. وعلى القاتل خطأ بعد الدية الكفاءة، تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين. وفي المحض مائة من الإبل أخماساً: فعشرون منها حقاق وعشرون جذاع، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون. وديات النساء على النصف من ديات الرجال، وديات أهل الكتاب على الثلث من ديات المسلمين، ودية المجوس، وعابد الوثن ثلثا عشر الدية، والدية على أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم عند قوم، وعند قوم آخرين اثنا عشر ألف درهم، وفي الرقيق قيمتهم. ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد، ويقتل الذكر بالأنثى في قول جميع الفقهاء، إلا الشيعة فإنهم يأخذون نصف الدية من أولياء المرأة، ثم يقتل الرجل، وقولهم في ذلك أقيس، وإن كانوا لا يلون القياس. وكل شيء في بدن الإنسان منه واحد كالأنف والذكر وما أشبه ذلك ففيه إذا جنى عليه بصلمه الدية كاملة، وكل ما كان أكثر من واحد فبحساب ذلك، ففي فرد العين نصف الدية، وفي الأذن الواحدة نصف الدية، ومن أبطل على الإنسان نظره، أو سمعه، أو لسانه كان في ذلك الدية وإلا فبحساب ما يسمع في الحروف أو يبينها بلسانه، أو بحساب ما ينظر. والأصابع والأسنان بحسابها، فيكون في كل واحد من الأصابع خمس من