أقل من الحد على مذهب أكثر الفقهاء، وقال مالك: ذلك إلى الإمام إن شاء زاد في الحد، وإن شاء نقصه، هذا ما فيه الحدود والديات والقصاص في الجنايات.
وينبغي لصاحب الشرطة أن يرسم بكل ربع من أرباع عمله صاحباً له، عفيف الطعمة، عارفاً بأحكام الشرطة، ويقرن به عارضاً يكتب قصص المرفوعين إليه، وفي أي شيء رفعوا وأي صاحب مسلحة رفعهم، ويعمل ما يجتمع من هذه القصص التي يرفعها عراض الأرباع إليه في كل يوم جامعاً يعرضه على من فوقه من أمير أو إمام، فيوقع تحت ذكر كل رجل فيما يراه في أمره من تأديب أو حبس أو إطلاق أو إقامة حد إن كان الموقع إماماً، وأن ينسخ هذه الجوامع والقصص والتوقيعات وما يخرج بها من الإمام من إقامة حد، أو إيقاع قصاص في ديوان الشرطة، وكذلك ما يخرج من صلح بين المترافعين، ومبارأة من مطالبة، فإن الذي يثبت من ذلك في مجلس الشرطة نظير ما يثبت من المحاضر، ونسخ السجلات في ديوان الحكم. وليس ينبغي لصاحب الشرطة أن يقدم بالتعزيز إلا على من عرف بالريب وألف منه العبث، وكان قد عرف غير مرة في مثل ما اتهم به فأما المقامر والشاطر والمؤاجر ومن يجري مجراهم من نباذ وخمار وقواد فيعزرون ويؤدبون وينهون عن المعاودة، فإن عاودوا حبسوا، وإذا تابوا وضمنوا ألا يعودوا أطلقوا ولا ينبغي له أن يحبس أحداً بقذف ودعوى