قيمة ما سرق ربع دينار فصاعداً على قول أهل الحجاز والشيعة، وعشرة دراهم على قول أهل العراق. والقطع من الرسغ على قول الفقهاء جميعاً، ومن أصول الأصابع على قول الشيعة، وليس على مختلس ولا خائن قطع، وإذا قطع الرجل ثم سرق قطعت رجله اليسرى، فإن سرق لم يقطع على قول الشيعة وبعض الفقهاء، وخلد في الحبس، وقال آخرون تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى.
ثم حد القاتل عمداً وهو القتل إذا طلب أولياء المقتول القود، فإن عفوا وقبلوا الدية فذلك، ومن لا ولي له فللإمام إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وعفا. وحد الجارح أو القاطع بعض أعضاء الإنسان عمداً القصاص، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كما قالله الله - عز وجل -. ولا يجب الحد إلا بإقرار أو بينة، ولا يقبل إقرار الزاني على نفسه حتى يشهد أربع شهادات، وكل من أقر على نفسه بما يوجب حداً، وكان صحيح العقل قبل إقراره، وأقيم الحد عليه، فإن رجع وأكذب نفسه قبل أن يقام الحد عليه درئ الحد عنه، وإن قامت بينة بشهادة شاهدين في سائر الحدود، وبشهادة أربعة في الزنى أقيم الحد على من تقوم البينة عليه، فإن رجع بعض الشهود أو تتعتع وتوقف درئت الحدود، لأنا أمرنا أن ندرأها بالشبهات، فهذه جوامع ما في الحدود.
فأما الجنايات فهي تنقسم قسمين: عمداً وخطأ، وقد ذكرنا ما في العمد بما أغنى عن إعادته، وأما الخطأ فينقسم قسمين: خطأ محض، وخطأ شبيه بالعمد؛ فأما الخطأ المحض فهو أن يرمي غرضاً فيصيب إنساناً