ومما يلحق بذلك الركاز وهو ما وجد من دفائن الجاهلية، وفيه الخمس وقاس أهل العراق المعادن عليه، وقال أهل الحجاز منها الصدقة معجلة. فأما الغوص، وسيب البحر فلا زكاة فيه على مذهب أكثر الفقهاء، ومنهم من يقيسه بالركاز، فالصدقة إذن ضربان: زكاة وخمس، والزكاة تجب في كل سنة إذا حال عليها الحول على المال، فإن كان ورقاً كان في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك، فإن كان عيناً ففي كل عشرين ديناراً نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك، وما نقص عن هذين العددين فلا شيء فيه، وليس عند الشيعة في المائتين إذا زادت زيادة على الخمسة الدراهم حتى تبلغ مائتين وأربعين درهماً، فيكون فيها ستة دراهم، وكذلك ما زاد في كل أربعين درهماً درهم، وما نقص عن ذلك فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الأشناق والأوقاص وليس عندهم في الزيادة في العشرين ديناراً شيء حتى تبلغ ثلاثين دينار، فيكون فيها نصف وربع، وما زاد فبحساب ذلك، وما لا يجب الزيادة فيه ربع دينار فليس يلزم فيه شيء.
والتجارة فيها الصدقة بحساب ثمنها إذا كانت مما تجب فيه الزيادة، فإن بقيت سنين في يد صاحبها، فقد اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: