ومنه قول الله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} وهو ينقسم أقساماً كثيرة، فمنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين مما يوجب في مدنهم بعد فتحها، فقسم بين المسلمين، فليس فيه خمس وذلك مثل كنز النخيرجان الذي وجد بعد فتح الأهواز وما يجري مجراه، ومنه ما أفاء الله سبحانه على رسله - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدن والقرى التي أجلاهم الرعب، فلم يقاتلوا، ولم يوجب عليهم بخيل ولا ركاب، فذلك لا يخمس ويفرق بين المسلمين كما ذكر الله - سبحانه - في سورة الحشر.

ومنه الأرضون التي صالح أهلها عليها بشيء يؤدونه في كل سنة، فذلك أيضاً فيء لا يخمس.

ومنها الأرضون التي فتحت عنوة، وأقرت في أيدي أهلها، وجعلوا عمالاً للمسلمين بها، وضرب عليهم فيها الخراج، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالسواد، فذلك فيء لا يخمس. ومنه جزية رءوس أهل الذمة، وما يؤخذ من نصارى بني تغلب عوضاً عن الجزية. وأما الصدقة فليست تلزم عند الشيعة إلا في سبعة أصناف: العين، والورق، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والمواشي السائمة. وأما غيرهم فنحن نذكر قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015