يزكيها لما مضى عليها من السنين، وقال قائلون: ليس عليه غير زكاة واحدة وهي المعمول عليه، وليس على الحلي زكاة إلا عند الشافعي وأهل الحجاز، ولا على المواشي العاملة غير السائمة، ولا على الخيل ولا على الحمير صدقة، وإنما الصدقة في الشاء والإبل، والبقر السائمة. وفي كل خمس من الإبل شاة، ثم ما زاد على ذلك ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا صارت ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففيها جذعتان، ثم بحساب ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي كل ستين جذعة ومن الفقهاء من يستأنف الفريضة بعد المائة والعشرين فيجعل في كل خمسين شاة إلى آخر الفرائض، وليس بين الأشناق صدقة، وهو ما بين الفريضتين في الإبل وواحدها شنق. وأما البقر ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وما زاد فبحساب ذلك، والوقص في البقر مثل الشنق في الإبل، وهو ما بين الفريضتين. وأما الغم فليس فيما دون الأربعين صدقة، فإذا صارت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتي شاة وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، وما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة.