صدر الكتاب، إشهاد القاضي ويسميه وينسبه في مجلس حكمه وقضائه، وهو يلي القضاء لعبد الله فلان بن فلان، ويذكر لقبه، والناحية التي استقضاه عليها، ويذكر حضور من حضره، ونسخة الكتاب الذي ادعى عنده بما فيه، ويذكر بعد ذلك شهادة الشاهدين ولا يسميهما، بل يقول: رجلان عرفهما القاضي بما قبل معه شهادتهما، ثم يقول: فأنفذ القاضي الحكم بما ثبت عنده من إقرار فلان بن فلان بجميع ما سمي، ووصف في الكتاب المنسوخ في صدر هذا الكتاب بشهادة الشاهدين المذكورين فيه، وحكم به وأمضاه، بعد أن سأله فلان بن فلان ذلك، وقد جعل القاضي فلان بن فلان كل ذي حجة على حجته، ثم يشهد على نفسه بإنفاذ ذلك، ويؤرخ الكتاب بالوقت الذي يسجل فيه [فهذه] جملة في الشروط مقنعة. وإذا أضاف إليها علم الكاتب باختلاف الفقهاء والعلماء حتى يحتاط على ألفاظه، ويخرجها من الخلاف إلى الإجماع، فيحوطها من تأول يبطلها، وذلك مثل قولهم، لا شرط فيه ولا خيار، وقوله: وتفرقا جميعاً بعد عقد البيع بينهما عن تراض بذلك، وقوله: وتخابرا فيما وقع عليه عقد هذا البيع فثبتا على إمضائه؛ وإنما ذلك لما قد روي في باب الخيار من الاختلاف، وأنه قد جاء البيع صفقة أو خياراً، وجاء أن الخيار إلى ثلاث، وجاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقوله: لا شرط فيه ولا خيار يوجب الصفقة؛ وقوله: وتختاج بعد عقد هذا البيع فبما وقعت عليه عقدة هذا البيع، فثبتا على إمضائه يزيل الخيار في ترك الثلاث، وقوله: وتفرقا بعد عقده هذا البيع عن تراض منهما يزيل هذا التأويل في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتكرار هذه الألفاظ قد أخرج البيع عن شروط الخيار كلها، وأوجب صحته، وكان مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015