ذلك في الوجوه التي نذكرها، ثم ذكرت الموصى إليه، وسميته وقررته بالقبول إن كان حاضراً، وإن كان غائباً فلا بأس، وهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، ثم يؤرخ جميع هذه الكتب بالشهر والسنة اللذين أتت فيهما من شهور العرب وسنى الهجرة، ثم توقع الشهادة على المشترطين والمشترط عليهم، وتقريرهم بأن ما عقدوه على أنفسهم في صحة منهم وجواز أمر، وأنهم قد أقروا به طوعاً بعد تفهمهومعرفته ما فيه.
وأما المحاضر فإن الكاتب يكتب إذا حضر عند القاضي رجلان، فادعى أحدهما على صاحبه حقاً فأقر له به: حضرة القاضي ويذكر اسمه ونسبه في ويم كذا من شهر كذا في سنة كذا، فلان بن فلان، وفلان بن فلان، فعرفهما بأسمائهما ونسبهما، وإن لم يكن يعرفهما بأسمائهما ونسبهما قال رجل: ذكر أنه فلان بن فلان، ويصفه ويحليه، ورجل ذكر أن اسمه فلان بن فلان، ويصفه ويحليه أيضاً، فادعى فلان أو الذي ذكر أنه فلان، أو على الذي ذكر أنه فلان كذا وكذا، فأقر له بذلك؛ وإن كانت وكالة قال: قد ذكر أنه وكل فلان بن فلان، ويذكر ما وكله به، ويقول حضر فلان بن فلان فقبل ذلك منه، وتولاه له فإن أحضر المدعي كتاباً يريد أن يثبته بحق أو يبيع غير ذلك قال: وأحضر معه كتاباً ادعى فيه على فلان بن فلان أو الذي ذكر أنه فلان بن فلان ما فيه نسخته، وينسخ الكتاب ثم يقول: وأحضر معه من الشهود فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وادعى شهادتهما قبل تضمنه الكتاب الذي أحضره، فسألهما القاضي عما عندهما، وأشهدهما على نفسه في صحة منهما، وجواز أمر مما سمى ووصف فيه فقيل القاضي شهادتهما بذلك وأمضاها؛ وإن أراد القاضي أن يسجل بذلك، وليس يجوز أن يسجل إلا على من عرفه فليذكر في