زيد بن علي والمؤيد (?) والداعي والإمام يحيى إلى شمول النهي للقضاء في تلك الأوقات، قالوا: لأن دليل المنع لم يفصل (أ) "ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر انتظر استقلال الشمس ثم صلي" (?) قال المؤيد والامام يحيى (?): وفي قضاء الرواتب في الوقت المكروه الخلاف كما (ب) في الفرض، قال أبو طالب (?): بل الهادي يكرهها فيه، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز القضاء في الوقت المكروه، قالوا: لأنه فات كاملًا فلا يؤدى ناقصا، وأما التأدية فقال أبو حنيفة: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس مِن الفجر تبطل صلاته لئلا يؤديها في الوقت المكروه (?)، وقال أبو يوسف (?) يبقى كما هو حتى يرتفع الوقت المكروه لحظر الفعل والترك بخلاف العصر إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت فإن صلاته تصح لأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من الوقت ناقص لأنه أخَّر وقت العصر فقد أداها كما وجبت والباقي يصليها في وقت المغرب، وليس بوقت كراهة. ولو شرع في التطوع في الأوقات الثلاثة، قال في النهاية (?): للحنفية: يجب قطعها وقضاؤها في وقت مباح في ظاهر الرواية، وقيل الأفضل قطعها (جـ ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب سواه فإن قطعها جـ) وأداها (د) في وقت مكروه كما إذا دخل في التطوع عند قيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015