الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب أجزأه عندنا خلافا لزفر (?) لنا إنه لو أتمها في الوقت المكروه جاز لأنه أداها كما التزم، فكذا إذا قضاها في الوقت المكروه لأن القضاء مثل الأداء. انتهى.

وقوله: والحكم الثاني إلخ .. المراد بالحكم الثاني النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات (?)، رواه الشافعي من حديث أبي هريرة عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد عن أبي هريرة (?)، وإسحاق وإبراهيم ضعيفان، ورواه البيهقي من طريقَيْن فيهما متروك وله شواهد.

وحديث أبي قتادة (?): "كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة". وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود (?) وقال: إنه مرسل (?) وفيه ليث بن أبي سليم (?) وهو ضعيف، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015