إجماعهم على الكراهة (?) فقال الإِمام المهدي: ظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وقال أبو جعفر: بل للتحريم، (ثم قال الإِمام المهدي: وكلام أهل المذهب ليس على ظاهره (أ) بل مرادهم ما قاله أبو جعفر، وصرح الفقيه عليٌّ بأنها للحضر وجعله لمذهب الهادوية (ب)، ثم اختلفوا هل ذلك يختص (بالنفل) (جـ) أو يشمل الفرض والنفل؟ والفرض هل التأدية أو القضاء؟ فذهب الهادي والقاسم والشافعي ومالك (?):
أن الفرض لا يكره فالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاته" (?). الحديث. والأداء لقوله: "من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الفجر" (?) فبقي النفل داخلا تحت حكم الكراهة، وصلاة الجنازة على مقتضى قول الهادوية لأنها مشبهة للنفل إذ لا وقت لها مضروب، حكمها حكم النافلة، (وابن المنير (د) وتبعه النووي (?) وادعى أَنَّ الجنازة لا تكره (هـ) بالإجماع، ولبعض الحنفية تفرقة بين أن يكون سببها وهو حضور الجنازة في وقت الكراهة (وفلا تكره، وبين أن يكون حضورها قبل ذلك الوقت وتؤخر فتكره) (ز) وذهب و)