عليها دفع الدم بما أمكن، حيث قال لها: "أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا". الحديث.

والتلجم هو: شد الفرج بثوب (?)، وهو مثل الاستثفار (أوقد تقدم في نواقض (?) الوضوء أ).

قال النووي في "شرح مسلم" (?): "تؤمر بالاحتياط في طهارة الحَدَث وطهارة النَّجَس فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دَفْعًا للنجاسة وتقليلًا لها، وإنْ لم يندفع بذلك شدت مع ذلك على فرجها أو تَلَجَّمَتْ وهو أن تَشُدَّ على وسطها خرقة أو خيطًا ونحوه على صورة التكة وتأخذ وسطها إحداهما قدامها عند سرتها والأخرى خلفها وتُحْكِمُ ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذَيْن بالقطة التي في الفرج إلصاقا جيدًا، وهذا الفعل يسمى "تَلَجُّمًا" و "استثفارًا" و "تعصيبًا".

قال أصحابنا: "وهذا الشدُّ والتلجم واجبان إلا أن تتأذى من الدم أو تكون صائمة فتترك الحشو في النهار خلفًا. قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب الشد من غير إهمال (?). فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح. وإذا زالت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وإلا ففيها وجهان لأصحابنا. أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء" انتهى كلامه.

ومثل هذا ذكره الإمام يحيى.

ثم اعلم أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة وما شاءت من النوافل عند الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015