تغتسل بعد مضيها وقوله: فكانت تغتسل لكل صلاة تقدم الكلام عليه. وقوله: وفي رواية للبخاري (?) إلخ (أ) وقوله: وهي لأبي داود إلخ رواه أبو داود (ب) عن عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: "توضئي (جـ) لكل صلاة" (د) قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد (?).

واعلم أن المستحاضة لها أحكام مفصلة في كتب الفقه مستوفاة، والأحاديث الواردة فيها مختلفة مضطربة، ففي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم مطلقا، كما في حديث الباب من غير استفصال لما هي عليه من كونها مبتدأة أو معتادة ذاكرة لعادتها (هـ أو ناسية هـ)، وفي حديثها عند مسلم والبخاري: "فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي" (?)، وهذا على دلالة على أن المعتادة ترجع إلى عادتها، ولا يعتبر بصفة الدم (و). [إلا أنه يمكن الجمع بين الحديثين بأن المراد بقوله: فإذا أقبلت حيضتك التي (ز) تميزت لك بصفة الدم فيكون التمييز بصفة الدم] (ح).

وحديث حمنة فيه دلالة على أنها ترجع إلى الحالة الأغلبية للنساء مطلقا، ولعله يقرب تأويله بأنها مبتدأة لم تثبت لها عادة، إذ رجوعها إلى ما تعودته أغلب موافقة للظن من رجوعها إلى عادة غيرها، وفي صدر حديثها ما يدل على أنه يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015