والبطلان، فتحكم به وتعمل عليه. كذا فسر الحديث في "مختصر النهاية" للسيوطي. قال الخطابي (?): والمراد التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب [لها] (أ) يوجبها، كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. قال النووي (?): والمراد النهي عن تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به كما في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به الأمة ما لم تتكلم أو تعمل (?). ونقله القاضي عياض عن سفيان.
وظاهر الحديث النهي عن الظن، وإن كان في حق من قد ظهر منه الشر والفحش، ولكنه معارض بما جاء في الحديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن". أخرجه الطبراني في "الأوسط"، والبيهقي، والعسكري (?) عن أنس مرفوعًا، قال الطبراني: تفرد به بقية. ولأبي الشيخ والديلمي (?) عن علي رضي الله عنه من قوله: الحزم سوء الظن. وأخرجه القُضاعي في "مسند الشهاب" (?) عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوعًا مرسلًا، وكل طرقه ضعيفة