إسلامه، وأما إذا كان المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز، ويراد به كفر الإحسان والنعمة، (أوأخوة الإسلام أ)، لا كفر الجحود، أو سماه كفرًا لأنَّه قد يئول إلى الكفر لِما (ب) يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد يصير كفرًا. أَو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. والظاهر من المقاتلة هي المقاتلة المعروفة بالفعل المفضية إلى القتل.
قال القاضي عياض (?): ويجوز أن يكون المراد المشاررة والمدافعة.
1251 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث". متفق عليه (?).
قوله: "إياكم والظن". من باب التحذير، فالضمير منصوب بفعل مقدر واجب الحذف، و "الظن" معطوف عليه، والغرض منه التحذير من الظن، والمراد بالظن هنا هو الظن بالمسلم شرًّا، مثل قوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ} (?). وهو ما يخطر في النفس من التجويز المحتمل للصحة