- صلى الله عليه وسلم -: "المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم (أ) ". أخرجه مسلم (?). فيدل على أنه يجوز للمسبوب أن يجيب بسب من ابتدأه، بشرط ألا يعتدي، ولا يكون ما سب به كذبًا أو قذفًا أو سببًا لإتلافه، فمن صور الجائز أن يقول له: يا ظالم. أو: يا أحمق. أو: جافي. أو نحو ذلك مما لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. ولا خلاف في جواز الانتصار، وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (?). وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} (?). ومع هذا فالصبر والعفو أفضل، قال الله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (?). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا" (?). قال العلماء: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته، وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى. وقيل (ب): يرتفع عنه الإثم، ويكون على البادئ اللوم والذم لا الإثم.

وقوله: "وقتاله كفر". فيه دلالة على أنه يكفر من قاتل المسلم بغير حق، وهذا لا خفاء فيه في حق من استحل قتال المسلم أو، قاتله لأجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015