بقوله: "نعم؛ يسب أبا الرجل" إلى آخره.

والحديث فيه دلالة على رعاية حق الوالدين وأنه يجب الترك لما قد يؤدي إلى سبهما، فإن المسبوب أبوه قد يجازي بذلك وقد لا يفعله، قال ابن بطال (?): هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد إلى المحرم. وقد دل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} (?) الآية. واستنبط منه الماوردي (?) تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يتحقى منه فعل الفاحشة، والعصير ممن يتخذه خمرا، ويدل على أنه يعمل بالغالب؛ لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب لكن الغالب هو المجازاة. ويستفاد من الحديث جواز مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما أشكل عليه.

1226 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". متفق عليه (?).

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على المسلم هجران المسلم، فإن نفي الحل دال على التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015