امرأة الجار أقبح وأعظم جرما؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذبَّ عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمرنا بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح، والحليلة بالحاء المهملة وهي الزوجة سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل: لكونها تحل معه.

والحديث فيه دلالة على أن الشرك أعظم المعاصي وهو ظاهر لا خفاء به، وأن القتل بغير حق يليه، وقد نصَّ على هذا الشافعي في كتاب الشهادات في "مختصر المزني" (?) أن القتل بعد الشرك، وبنى عليه أصحابه. وسائر الكبائر يختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها، وعلى هذا يحمل ما جاء في شيء منها: "أكبر الكبائر" والمراد: من أكبر الكبائر. كما تقدم الكلام على ذلك.

1225 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الكبائر شتم الرجل والديه". قيل: وهل يسب الرجل والديه؟! قال: "نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه". متفق عليه (?).

قوله: "شتم الرجل والديه". المراد به التسبب إلى شتم الوالدين، فهو من باب المجاز المرسل استعمال المسبب في السبب، وقد بين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015