في نعل واحدة حتى يصلحها". ومن حديث جابر (?) بلفظ: "حتى يصلح نعله". فقد يفهم من التقييد بالشرط أن ذلك إنما هو عند وقوع هذه الحالة وكانتا قبل ذلك منتعلتين، وأما إذا لبسها ابتداءً فلا نهي. ويجاب عنه بأن التقييد إنما هو لكونه هو الغالب، فلا يعمل بالمفهوم، وبأنه قد يمكن أن يكون ذلك من باب مفهوم الموافقة؛ وهو أنه إذا كره مع كون أصل الانتعال لهما جميعا أن ينفرد أحدهما بالنعل لضرورة الانقطاع، فبالأولى الكراهة لذلك ابتداء، وقد عورض هذا الحديث بما أخرجه الترمذي (?) عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل [الواحدة] (أ) حتى يصلحها. وقد رجح البخاري (?) وغير واحد أن هذا موقوف على عائشة من فعلها، كما أخرج الترمذي (?)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أنها مشت في نعل واحدة. وقال الترمذي: هذا أصح. إلا أنه ذكر رزين (?) عنها قالت: قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتعل قائمًا ويمشي في نعل واحدة غير ما مرة. وقال القاسم بن محمد: رأيت عائشة تمشي بنعل واحدة -أو قال: في خف واحد- وهي تصلح الأخرى. ولعل رواية الخف أصح؛ فإنه قد أخرج أبو داود (?) عن ابن أبي مليكة، قال: قيل لعائشة: هل تلبس المرأة النعل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015