فقالت: قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلة من النساء. ويمكن الجمع بأنه إن صحَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، ففعله لبيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، أو أن ذلك كان وقتا يسيرا كما قالت: حتى يصلحها. وأمّا فعل عائشة لذلك فيحمل على أنها لم يبلغها النهي، أو كان زمن الفعل يسيرا، أو أنها حملت النهي على التنزيه، وكذلك يحمل ما روي عن علي وابن عمر (?) أنهما فعلا ذلك. والشِّسْع بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة: أحد سيور النعل التي تكون في أصبع الرِّجل من الرَّجل، والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره كافٌ: أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، وكلاهما يختل السير بفقده، وقد فهم البعض من قوله: "لا يمش". أنه لا كراهة في وقوفه بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد نقل عياض (?) عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر به المشي حتى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك. فأفهم أنه لا يقعد في نعل واحدة، إلا أن العلل التي ذكرت لا تظهر في القعود بنعل واحدة.
وقوله: "لينعلهما جميعًا". أعاد الضمير إلى القدمين وإن لم يجر لهما ذكر؛ لذكر ما يدل عليهما من النعل، وضبطه النووي (?) بضم الياء من أنعل يُنعل، أي: ألبس رجله نعلًا. وأنعل دابته: جعل لها نعلًا. كذا ذكره أهل