إلى تقديمها. قال النووي (?): يُستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك؛ كالدخول في الخلاء، ونزع النعل، والخف، والخروج من المسجد، والاستنجاء، وغيره من جميع المستقذرات. وقد مَرَّ بعض ذلك في الوضوء.
وقوله: "وإذا نزع". إلى آخره. قال الحليمي (?): إنما بدئ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر.
قال ابن عبد البر (?): مَنْ بدأ في الانتعال باليسرى أساء؛ لمخالفته السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى، فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله.
وهذا الحديث لا دلالة فيه على استحباب لبس النعل؛ لأنه قال: "إذا انتعل". وقد أخرج مسلم (?) من حديث جابر مرفوعًا: "استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل". أي أنه يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق، وهذا يدل على