يخدش فيه ما أخرجه أبو داود (?) عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعيره ثم أناخه فصلى ركعتين. فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا.

وأما شرب الراكب، فقد أخرج البخاري (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب وهو واقف على بعيره، وقد تقدم في كتاب الصيام (?).

1214 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تُنْعل وآخرهما تنزع". أخرجه مسلم (?) إلى قوله: "بالشمال". وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود (?).

ولفظ مسلم: "وإذا خلع" عوض: "وإذا نزع".

الحديث فيه دلالة على شرعية البداية باليمين في الانتعال، وظاهر الأمر الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب، ونقل القاضي عياض الإجماع على أن الأمر للاستحباب، قال ابن العربي (?): البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمنى حسًّا في القوة، وشرعا في الندب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015