قال النووي (?): وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره؛ للأمر بالإنصات، فلو سلم لم يجب الرد عند من قال: الإنصات واجب. ويجب عند من قال: إنه سنة. وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد، وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي (?): الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال النووي (2): فيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد ثم (أ) قال: وأما من كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال: هو كالقارئ. والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد (ب) به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل، وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه؛ لأن قطع التلبية مكروه، ويجب عليه الرد مع ذلك لفظًا إن سلم عليه. قال: ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام، هل يشرع له أو يستحب؟ فيه تفصيل؛ إن كان مشتغلًا بالبول ونحوه يكره، وإن كان آكلًا أو نحوه فيستحب، وإن كان مصليًا لم يجز أن يقول: عليك السلام. بلفظ الخطاب، فلو فعل بطلت صلاته إن علم التحريم لا إن جهل في الأصح، وإن أتى بضمير الغيبة لم تبطل، ويستحب أن يرد بالإشارة، وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظا فهو أحب، وإن كان مؤذنا أو ملبيا لم يكره له الرد لفظا، لأنه