صحيح "الماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل". وأخرج الطبراني (?) بسند صحيح عن الأغر المزني: قال لي أبو بكر: لا يسبقك أحد إلى [السلام] (أ). والترمذي (?) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام". وقال: حسن. وأخرج الطبراني (?) من حديث أبي الدرداء، قلنا: يا رسول الله (ب)، إنا نلتقى، فأينا يبدأ (جـ) بالسلام؟ قال: "أطوعكم لله".
قال النووي (?): يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلًا بأكل أو شرب أو جماع أو كان في الخلاء أو الحمام أو نائما أو ناعسا (د) أو مصليا أو مؤذنا، ما دام متلبسًا بشيء مما ذكر، إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما يكره إذا لم يكن عليه إزار، وإلا فلا كراهة، وقد ثبت في "صحيح مسلم" (?) أن أم هانئ أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه. الحديث.