قدر يسير لا يبطل الموالاة. انتهى.

وما ذكره من بطلان الصلاة إذا كان بلفظ الخطاب ليس متفقًا عليه عند الشافعية؛ فعن الشافعي نص أنه لا تبطل؛ لأنه لا يريد حقيقة الخطاب بل الدعاء، وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظار الصلاة لم يشرع التسليم عليهم، وإن سلم عليهم لم يجب الرد، قال (?): وكذلك الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الرد، وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب عليه الرد. كذا قال ولا يوافق على الطرف الأخير.

ويندب أن يسلم من دخل بيتًا ليس فيه أحدٌ، لقوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الآية (?). وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" وابن أبي شيبة (?) بإسناد حسن عن ابن عمر: يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج [الطبري] (أ) عن ابن عباس نحوه (?).

ويدخل فيه من مرَّ على مَنْ يظن أنه إذا سلم عليه لم يرد؛ لأنه قد يخطئ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015