تقدم الخلاف فيه قريبا (?).

فائدة: قد تكلم العلماء في الحكمة فيمن يشرع لهم الابتداء بالسلام؛ فقال ابن بطال (?) عن المهلب: يسلم الصغير على الكبير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، ويسلم القليل لأجل حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم، ويسلم المار على القاعد لشبهه بالداخل على أهل المنزل، ويسلم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع.

قال ابن العربي (?): حاصل ما في الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضلَ، فلو تعارضت الجهة بأن يكون الراكب مثلًا كبيرًا والماشي صغيرًا بدأ الراكب. كذا نقله ابن دقيق العيد عن ابن رشد (?)، وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير، وظاهر هذه الأوامر الندب وخلافها مكروه، فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركًا للمستحب والآخر فاعلًا للسنة. كذا ذكره المازري (4)، ويكون حكم سائر الصفات مثل هذا، وإذا تساوى المتلاقيان من كل وجه فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما من يبدأ بالسلام. وقد أخرج البخاري من حديث جابر في "الأدب المفرد" (?) بسندٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015