كما في رواية البخاري، أو في قضاء الدين، كما في رواية النسائي، وقد احتج بهذا الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب، أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة، وذهب إليه طاوس أيضًا، وذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مُدَبَّره، قالوا: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (?). ولأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد، أو أشبه العتق المطلق، إلا أن مالكًا قال: إذا باعه إلى من يعتقه نفذ البيع والعتق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أم لم يعتقه. وظاهر كلامهم أنه لا يصح بيعه ولو للدين، والحديث يرد عليهم ويكون تخصيصًا (ب) لعموم الآية، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وأهل الحديث، ونقله البيهقي في "المعرفة" (?) عن أكثر الفقهاء، إلى أن للسيد أن يبيع مدبره، قالوا: لحديث جابر، ولشبهه بالوصية، وينفذ غير البيع من الهبة والنذر كما يبطل الوصية، والحديث لم يكن فيه قصر الحكم على حالة الحاجة والضرورة، وإنما الواقع [جزئي] (أ) من جزئيات صور بيعه، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق، وأبو حنيفة يجوّز بيعه إذا كان التدبير مقيدًا كـ: إن مت في شهري أو مرضي هذا. لشبهه بالمشروط، كذا روى الخلاف هذا عن أبي حنيفة في "البحر"، وكذا في "ملتقى الأبحر"، ورده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015