الإِمام المهدي بأن الدليل لم يفصل (أ)، وبأن المختار في مثل هذا أنه ليس بتدبير بل عتق معلق على شرط، وفيه تفصيل؛ أنه إن قصد به تنجيز العتق بطل العتق؛ لأنه بعد موته قد صار في ملك الورثة، وإن قصد به الوصية كان وصية، وقد تقدم الخلاف في هذا، وروي عن أحمد الجواز في المدبرة دون المدبر. وعن الليث: يجوز إن شرط على المشتري عتقه. وعن ابن سيرين: يبيعه من نفسه.
1197 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". أخرجه أبو داود (?) بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم (?).
رووا الحديث من طرق، ورواه النسائي وابن حبان (?) من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو في حديث طويل ولفظه: "ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد". قال النسائي (?): هذا