أبو زرعة: بل (أ) رفعه باطل. وقال ابن القطان (?): المرفوع ضعيف. وقال البيهقي (?): الصحيح موقوف كما رواه الشافعي. وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلًا، أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثلث، وعن علي كذلك موقوفًا عليه، وروى بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ (?). وعلي بن ظبيان هو قاضي بغداد تفقه بأبي حنيفة. وحجة الآخرين القياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته فأشبه الهبة، وكأنهم رجعوا إلى القياس لما ضعف الحديث، ولكنه يقال: هذا الحديث وإن ضعف فضعفه لأجل الوقف، إلا أنه مؤيد بالقياس على الوصية، ويتأيد بصحة بيعه (ب) لإعسار صاحبه، فإن أكثر التصرفات التي تنقض إنما هي ما لم تكن نافذة في حال الحياة، وهذا في الوصية لا في غيرها، فهذا لما نقض كان كالوصية، وإن كان النقض لأجل إعسار السيد فهي قضية عينية لا يمنع البيع لغيرها، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها باعت جارية سَحَرتها وقد كانت مُدَبَّرة (?). ولعل هذا حجة الهدوية الذين قالوا: إنه يجوز بيع المدبر لفسق أو ضرورة.

والحديث فيه دلالة على صحة بيع المدبر ولكن في حق من لا مال له،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015