وإن كانوا مثلًا سبعة أُعتق منهم اثنان وثلث، ويكون ذلك بالقرعة، وهذا هو ظاهر الحديث، إلا (أ) أنه يحتمل أنه تساوى في هذا قيمهم.
وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة. قالت الحنفية: إنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأنه أحادي خالف الأصول الثابتة بالتواتر. وهذه قاعدة الحنفية، وذلك أن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق، فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع، وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد (ب) فيه. ولكنه يقال في الرد عليهم: إن هذا ليس ثابتًا في الأصول مطلقًا ولو أدخل ضررًا على الغير، وهذا يدخل ضررًا على الورثة وعلى العبيد المعتقين. وإذا جمع العتق في أشخاص بأعيانهم حصل الوفاء بحق المعتق وحق الوارث، فلا مخالفة للأصول.
وقوله: ثم أقرع بينهم. قال الخطابي (?): فيه إثبات القرعة في تمييز الشائع.
1193 - وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (?).