الحديث فيه دلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد العتق، والعتق يصح أن يعلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويصح أن يكون معقودًا على عوض مال أو غرض كالخدمة، فيقع العتق بوقوع ذلك المعقود أو بالقبول لذلك، وإذا تعذرت الخدمة لزم (أ) العبد القيمة، ولعل هذه العبارة وهي قولها: واشرطت (ب) عليك. يتنزل منزلة العقد، كأنها قالت: على خدمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قال بهذا الهدوية، وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. قال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (?): ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنتين، أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. وهو يوافق ما ذكرته الهدوية، وكذا عند الحنفية، قال في "ملتقى الأبحر": ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل، عتق، وعليه أن يخدمه تلك المدة، فإن مات المولى قبلها, لزمه قيمة نفسه، وعند محمَّد قيمة خدمته.
1194 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه في حديث (أ) (?).
تقدم الحديث -وهذا بعض من حديث بريرة المذكورة في البيع- والكلام عليه.