عند الشخص أبناء له [عبيد] (أ)، وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسًا على الآباء والأبناء، وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يعتق أحد (ب) بهذا السبب، واحتج بظاهر قوله في حديث أبي هريرة (?): "فيشتريه فيعتقه". فظاهره أن الأب لا يعتق إلا بإعتاقه. وقد تقدم الجواب عنه.

1192 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له (ب) عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم (?).

القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود (?) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين". وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث -وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث- مالك والشافعي وأحمد، ولكنهم اختلفوا، فذهب مالك إلى اعتبار التقويم، فإذا كانوا ستة أعبد مثلًا أعتق منهم الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] (جـ)، ويكون تعيين المعتق بالقرعة، وبعضهم ذهب إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم، فإن كانوا ستة أُعتق منهم اثنان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015