إلا حماد، وقد شك فيه. وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. وقال البخاري (?): لا يصح. رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم (?) من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال النسائي: حديث منكر. وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ. وقال [البيهقي] (أ) (?): وهم في هذا الإسناد، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ورد الحاكم (2) هذا بأنه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد. وصححه ابن حزم (?) وعبد الحق (?) وابن القطان، وضمرة بن ربيعة هذا لا يضر تفرده؛ لأنه ثقة، لم يكن في الشام رجل يشبهه.

الحديث فيه دلالة على أنه إذا ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح، فإنه يعتق عليه؛ وذلك كالآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام لا أولادهم، وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو حنيفة وأصحابه؛ للحديث المذكور، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء نصًّا في الحديث السابق على الآباء وقياسًا للأبناء على الآباء. قالوا: ولأن البنوة صفة تنافي العبودية؛ لقوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} (?). فأفهمت الآية أنه يتنافى أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015