أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. بل هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين حُرٌّ بالسعاية.
المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوّم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.
المذهب الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء، أنه إن (أ) كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقا كما كان.
وقوله في حديث أبي هريرة: "وإلا قوّم العبد واستسعي غير مشقوق عليه (ب) ". يدل على ثبوت السعاية.
وقد احتج به من قال بوجوب السعاية، ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج وليس من الحديث. قال القاضي أبو بكر بن العربي (?): اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من قول قتادة. ونقل الخلال في "العلل" (?) عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء، وضعفه أيضًا الأثرم عن سليمان (جـ) بن حرب (?)، واستند أن فائدة الاستسعاء