ألا يدخل ضررا على الشريك، قال: لأنه لو كان مشروعا للزم إعطاؤه مثلًا كل شهر درهمين، وفي ذلك غاية الضرر. انتهى. قال النسائي (?): بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام؛ أي الاستسعاء، من قول قتادة. وكذا قال (أ) الإسماعيلي (1): إنما هو من قول قتادة مدرج على ما رواه (ب) همام. وقال ابن المنذر والخطابي (?): هو من فتيا قتادة. وأخرج أبو داود (?) الحديث من حديث همام عن قتادة، ولم يذكر الاستسعاء أصلًا.
ورواه عن همام؛ عبد الله بن يزيد المقرئ، وذكر السعاية وفصَلها عن الحديث. كذا أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي والخطيب وكذا الدارقطني (?). فهؤلاء جزموا بأنه مدرج، وقد ردّ قول من قال: إنه مدرج. بما اتفق عليه الشيخان (?) (جـ من رفعه جـ)؛ فإنها في أعلى درجات التصحيح، وقد روى (د)