واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلًا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين، فقالت المرأة (أ): إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه فقد رضيت. فقال: شاهداك زوّجاك (ب). وأمضى عليها النكاح. وكذا إذا حكم بشهادة أن هذا باع من زيد أرضًا أو نحوها، فإنها تحل الأرض للمحكوم له، للزومه العوض، واحتج أيضًا من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما (جـ) له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء [تحرزًا] (د)؛ لأنه يملك إنشاء العقود والفسوخ، فإن له أن يبيع أمة زيد من عمرو حال خوف هلاكها لحفظها، وحال الغيبة، وإنشاء النكاح على الصغيرة، والفرقة على العنين، فلو لم ينفذ باطنًا وقد حكم مثلًا بطلاق هذه المرأة، لبقيت حلالًا للزوج الأول باطنًا وللثاني ظاهرًا، فلو حصل مع الثاني نزع، لحلت لثالث ورابع، ولا يخفى فحشه، ويوافق أبو حنيفة أنه إذا حكم الحاكم بتقرير يد من هو ثابت على ملك شيء بيمينه بعدأن عجز المدعي عن البينة، أو ببقاء زوجية امرأة بعد أن عجزت عن إقامة الشهادة على الطلاق (هـ) وكذا الحكم المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد، وكذا القصاص وما كان فيه بسبب محرم، كالحكم بزوجية امرأة وينكشف أنها رضيعة، أن الحكم لا يحل للمحكوم له ما حكم به، كذا ذكره الإِمام المهدي في "الغيث"، وذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015