النواوي في "شرح مسلم" (?) أن أبا حنيفة لا يقول بحل الأموال، وظاهره الإطلاق، وفي "ملتقى الأبحر" في فقه الحنفية ما لفظه: والقضاء بحل (أ) أو حرمة ينفذ ظاهرًا وباطنًا ولو بشهادة زور؛ إذا ادعى بسبب معين، وعندهما لا ينفذ باطنًا بشهادة الزور، فلو قامت بينة زور أنه تزوجها وحكم بها (ب) حل لها تمكينه، خلافًا لهما، وفي الأملاك المرسلة (?) لا ينفذ باطنًا اتفاقًا. انتهى. وأجيب عن ذلك بأن الأثر المروي عن علي رضي الله عنه لم يثبت، أو أن عليا رضي الله عنه لما حكم بالشهادة التي تعين الحكم لأجلها، فعليٌّ مصيب في حكمه بالنظر إلى سبب الحكم، وإن كان مخالفًا في نفس الأمر للحقيقة، فلا مقتضى للاحتياط بإعادة العقد بالنظر إليه، وإن كان المحكوم له لا يحل له إمساكها، فهو زان في نفس الأمر، وإذا أقر على نفسه لزمه الحد، والمرأة لها أن تدفعه عن نفسها في باطن الأمر، وأما قولهم: إن الحاكم يملك إنشاء العقود. فهو مسلم أنما أصدره من الإيقاعات نفذ ظاهرًا وباطنًا، وكذا في الظنيات ينفذ الحكم ولو خالف مذهب المحكوم له، ويحل له ذلك عند الجمهور، ولا يلزم منه أن ينفذ حكمه فيما كان الحكم لتقرير ملك بسبب قد تقدم، أو نكاح، أو طلاق، أو غير ذلك، حيث لم يطابق الحقيقة، وقد نبه على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015