كلام الجمهور حمل النهي على الكراهة، وبوب مسلم بذلك وقال باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. والبخاري بوب ذلك: باب هل يقضي القاضي أو يفتي (?) المفتي وهو غضبان؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك (?)، وكأنهم حملوا النهي على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك، وهو أنه لما رتب النهي على الغضب، والغضب. بنفسه لا مناسبة فيه لمنع (ب) الحكم، وإنما ذلك لما هو مظنة لحصوله، وهو تشوش الفكر، وشغله القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب، ولكنه غير مطردٍ مع كل غضب ومع كل إنسانٍ، فإن أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق عن الباطل فلا كلام في تحريمه، وإن لم يصل إلى هذا الحد فأقل أحواله الكراهة، قال النووي (1): حديث اللقطة وجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الغضب، وكذلك الحكم في قصة الزبير وهو غاضب. ولكنه يجاب عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجه الغضب إلى غير الحق؛ فإنه معصوم.
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب و (جـ لا بين جـ) أسبابه، وخصه إمام الحرمين والبغوي (2) بما (د) إذا كان الغضب لغير الله تعالى،