والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غنيا؛ لأن غناه في بيت المال، فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيًّا أولى من تولية من يكون فقيرًا؛ لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له تناوله. قال المصنف رحمه الله تعالى (?): وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه، ولم يدرك زماننا هذا الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما يقوم به أوده، مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال.
1160 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه (?).
هذا الحديث لفظ مسلم، وقد ورد بألفاظ غير هذا.
وقوله: "لا يحكم أحد" إلخ. نهي (أ)، وظاهر النهي (ب) التحريم، وقد صرح الإِمام المهدي في "البحر" (?) بهذا، وأطلقه ولم ينسبه إلى أحد، وقال: ويحرم قضاؤه حال تأذٍّ بغضب أو (جـ) ألم أو جوع أو احتقانٍ أو نعاس غالب؛ لمنافاته التثبت. وقريب من هذا ذكره ابن رشد في "نهاية المجتهد" (?)، وظاهر