واعلم أن هذا الاختلاف في خطأ المجتهد وصوابه إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول الدين فالمصيب فيها واحد عند الأكثر، والخلاف في ذلك [لعبيد الله] (أ) بن الحسن العنبري وداود فصوبا المجتهدين فيه، وتأول العلماء قولهما بأنهما أرادا المجتهدين من أهل الملة دون مجتهدي اليهود والنصارى وغيرهم، وإن كان ظاهر احتجاجهم شاملا.
والحديث يدل على أن الحاكم لا يكون إلا مجتهدا، وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية، ولكنه يعِزُّ وجوده بل كاد يعدم بالكلية (ب)، ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته، وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه، وأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له