الحكم فإن حكم فأصاب اتفاقا فلا أجر له بل هو آثم، وهو أحد الثلاثة الذي مرَّ ذكرهم (?)، وهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون عامِّيًّا. وحكي عن مذهب مالك. وقال الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب "أدب القضاء" (?): لا أعلم بين (أ) العلماء ممن سلفى خلافا أن أحق