ومكحول، والأوزاعي، والليث. وعن أحمد روايتان. وأخرجه عبد الرزاق (?) عن الحسن. وذهب طاوس إلى أن اللغو أن يحلف وهو غضبان. وأخرجه الطبري (أ) (?) من طريق طاوس، عن ابن عباس. وروي عن علي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمين في إغلاق". وعن ابن عباس أن اللغو أن يحرم ما أحل الله له. أخرجه الطبري (?) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ولكنه معارض بما صح عن ابن عباس من وجوب الكفارة فيه. أخرجه البخاري (?). وقال بعض أهل العلم: إن اللغو ما يجب نقضه؛ لأن اللغو واجب الرفع. فقال الشعبي ومسروق: هو أن يحلف على معصية فلا يكفر. ويروى عن ابن عباس أيضًا (?). وقال بعضهم: هو أن يقول: إن فعلت كذا فهو كافر بالله، أو مشرك، أو يهودي، أو نصراني. فلا كفارة إذا فعل ذلك، ولكن يقال: ليس ذلك لغوا؛ لأنه مؤاخذ باليمين المحرمة، وإنما لم تلزم كفارة. وقد ذهب إلى عدم لزوم الكفارة مالك والشافعي، وهو (ب) قول الهدوية. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى لزوم الكفارة، وتجال بعضهم: إن اللغو ما تجب فيه الكفارة؛ لأنها إذا لزمت الكفارة لم يتعلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015