الذي لا يعتد به في الدية: لغو. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، ونقله ابن المنذر (?) وغيره عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم، وعطاء، والشعبي، وطاوس، والحسن. وعن أبي قلابة: لا والله، وبلى والله. لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من (أ) صلة الكلام. ودليلهم تفسير عائشة رضي الله عنها؛ لكونها شهدت التنزيل، وقد جزمت بأن الآية نزلت فيما ذكر. وقد رواه أبو داود مرفوعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله". وأشار أبو داود (?) إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم الصائغ في رفعه ووقفه. وقد أخرج ابن أبي عاصم، وابن وهب، وعبد الرزاق (?)، عن معمر، كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب. وهذا موقوف. وأخرج الطبري (?) من طريق الحسن مرفوعًا في قصة الرماة: وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب، فيظهر أنه أخطأ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة". ولكنه من مراسيل الحسن وهو غير ثابت.

وذهب أبو حنيفة، والهدوية، وغيرهم، إلى أن لغو اليمين هو ما حلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه. وبه قال ربيعة، ومالك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015