كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (?). فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية، وهي الحلف بالله تعالى. وذهب أحمد أنه لا يدخل العتق. واحتج بما ورد في حديث (أ) معاذ رفعه: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى. لم تطلق، وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. فإنه حر" (?). قال البيهقي: تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول (?)، واختلف عليه في إسناده. وقال الحسن، وقتادة، وابن أبي ليلى، والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، فلا يحله الأضعف وهو الاستثناء.

وذهبت (ب) الهدوية إلى أن الاستثناء بقوله: إن شاء الله. يعتبر فيه أن يكون المحلوف عليه مما يشاؤه الله تعالى أو لا يشاؤه، فإن كان مما يشاؤه الله تعالى، بأن يكون واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، في المجلس؛ ذكره الفقيه يحيى من مفرعي الهدوية، أو حال التكلم، ذكره الفقيه علي الوشلي؛ لأن مشيئة الله حاصلة في الحال، فلا تبطل اليمين بل تتقيد به، وإن كان لا يشاؤه، بأن يكون محظورا أو مكروها، فلا تنعقد اليمين. فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشروط، يقع المعلق عند وقوع المعلق به، وينتفي بانتفائه. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله. فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015