منفصلًا كما روي عن (أ) بعض السلف، لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة. قال: واختلفوا في الاتصال؛ فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، والجمهور: هو أن يكون قوله: إن شاء الله. متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة التنفس. وعن طاوس، والحسن، وجماعة من التابعين، أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: قدر حلبة ناقة. وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. وعن ابن عباس: له الاستثناء أبدا متى تذكره. وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنَّه يستحب له (ب) قول: إن شاء الله. تبركا، أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} (?). فيكون الإتيان بالاستثناء المذكور رافعا للإثم الحاصل بتركه، أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه، ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث.
وذهب الجمهور بأن الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وفي غيره؛ كالطلاق والعتق وغير ذلك من الظهار والنذر والإقرار. وقال مالك والأوزاعي: لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره. واستقواه ابن العربي قال (?): لأن الاستثناء أخو الكفارة، وقد قال الله تعالى: {ذَلِكَ