حكمه حكم: إن شاء الله تعالى.
وذهب المؤيد بالله أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى. أن الطلاق يقع بكل حال؛ لأن معناه: إن بَقّاني الله تعالى وقتًا أقدر على طلاقك. فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن تطلق فيه لم تطلق. ولا يخفى منابذة هذه الأقوال للحديث، وعدم مناسبة القول الأخير للمعنى اللغوي أيضًا، وظاهر قوله: "فقال: إن شاء الله". وقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة سليمان - عليه السلام -: "لو قال: إن شاء الله. لم يحنث" (?). أن الاستثناء لا يكفي بالنية؛ لأنه رتبه على القول. وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والعلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. كذا ذكر النووي (?)، وأشار إلى هذا البخاري (?) وبوب عليه بـ: باب النية في الأيمان. يعني بفتح الهمزة، وذلك لأن النية عمل، وقد صح: "الأعمال بالنيات" (?). ومذهب الهدوية أنه يصح الاستثناء بالنية، وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد منصوص، فلا بد من الاستثناء باللفظ، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا. ونوى: إلا واحدة. لزمه حكم الثلاث، ونحو ذلك، وهذا مقتضى ما ذكره نجم الدين في "لا" التي لنفي الجنس أنها نص في الاستغراق، فلا يخصصها إلا مقارن متصل. والله سبحانه أعلم.
1143 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -: