البيهقي (?): لا يصح رفعه (أ) إلا عن أيوب مع أنه شك فيه، وتابعه على لفظه عبد الله العمري، وموسى بن عقبة، وكثير بن فَرقد، وأيوب بن موسى، وحسان بن عطية، كلهم عن نافع مرفوعًا. ورواية أيوب بن موسى أخرجها ابن حبَّان في "صحيحه" (?)، ورواية كَثير أخرجها النسائي والحاكم في "مستدركه" (?)، ورواية موسى أخرجها ابن عدي (?) في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء (?).
الحديث فيه دلالة على أنه إذا حلف على شيء وقال: إن شاء الله تعالى. أنه لا يحنث إذا فعل المحلوف على تركه، أو ترك المحلوف على فعله، فيكون الاستثناء مانعًا لانعقاد اليمين، أو حالًّا لها بعد الانعقاد، وهما احتمالان، وللاحتمالين فائدة أنه على الأول يشترط إرادة الاستثناء قبل الفراغ واتصال الاستثناء، وعلى الثاني لا يشترط الاتصال وإن اختلفوا في مقدار الانفصال، وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الجمهور، وادعى القاضي أبو بكر بن العربي الإجماع على ذلك، وقال (?): أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله. يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا. قال: ولو جاز