يكون السبب هو اليمين والحنثُ شرط، ويحتمل أن يكون المجموع هو السبب، أو أن كل واحد منهما سبب. فعلى التقدير الأول والثالث يجوز التقديم، وعلى التقدير الثاني لا يجوز. وأما الاحتجاج بالحديث فعلى صحة رواية "ثم" يتعين العمل به من جواز التقديم، ولا تعارض [بينها] (أ) وبين رواية الواو؛ لأن الترتيب يصدق مع الجمعية المطلقة التي تدل عليها الواو.

1142 - وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه". رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان (?).

الحديث قال الترمذي (?): لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السَّختياني، وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه. قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفًا. وهو في "الموطأ" (?) موقوف. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015