أنواع الكفارة، واستثنى الشافعي (?) الكفارة بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابه (?) حنث المعصية فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وظاهر هذا أن الشافعي لم يحتج بالحديث، وذلك لاختلاف الرواية، ولذلك قال البيهقي رحمه الله تعالى (?): واحتجاج الشافعي في هذه المسألة بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي: وإن كفَّر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يُجزئ عنه، وذلك أنّا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ، وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلَّف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسًا على هذا. انتهى. فظاهر الاحتجاج إنما هو بالقياس.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي وهو مذهب الهدوية ونسبه الإمام المهدي في "البحر" إلى العترة -إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، وذلك لأن سبب وجوب الكفارة عند الأئمة هو مجموع الحنث واليمين، فلا يصح التقديم قبل سبب الوجوب، وعند أبي حنيفة أن السبب هو الحنث فكذلك، والاحتمال حاصل في ذلك، فإنه يحتمل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015